تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

134

مصباح الفقاهة

مسقطات خيار المجلس قوله ( رحمه الله ) : القول في مسقطات الخيار ، وهي أربعة على ما ذكرها في التذكرة ( 1 ) . 1 - اشتراط سقوطه في ضمن العقد أقول : من جملة مسقطات خيار المجلس اشتراط سقوطه في ضمن العقد ، ذكر المصنف ( رحمه الله ) أنه لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وعن الغنية الاجماع عليه ، وقد استدل عليه بوجوه : 1 - دعوى الاجماع على ذلك . وفيه قد مر مرارا أن دعوى الاجماع في مثل هذه المسائل التي نعلم فلا أقل نحتمل أن مدركها جهة كشفه عن قول المعصوم ( عليه السلام ) دعوى جزافية ، فإن الاجماع ليس بنفسه حجة وإنما حجة لكشفه عن قول المعصوم ( عليه السلام ) ، فلا يكشف عنه إلا مع القطع به . 2 - المستفيضة ، وهي : المؤمنون عند شروطهم ( 2 ) ، وقد يقال إنها معارضة بعموم أدلة الخيار ، ويرجح على أدلة الخيار بمرجح .

--> 1 - التذكرة 1 : 516 . 2 - عن منصور بزرج عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه ، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع ؟ فقال : بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : المؤمنون عند شروطهم ( التهذيب 7 : 371 ، الإستبصار 3 : 322 ، الكافي 5 : 404 ، عنهم الوسائل 21 : 277 ) ، صحيحة .